السيد موسى الشبيري الزنجاني
7218
كتاب النكاح ( فارسى )
بنى هبيرة فخالف و ركبه الى النيل و الى بغداد فضمن قيمة البغل و سقط الكراء فلما رد البغل سليماً و قبضته لم يلزمه الكراء ( ضامن عين و اوصاف عين بود ، و آن را هم تحويل داده و نسبت به چيز ديگرى ضامن نيست و لذا كرايهاى به تو بدهكار نيست ، ضمان كرايه را اسقاط مىكند . ) قال فخرجنا من عنده و جعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة و اعطيته شيئاً و تحللت منه و حججت تلك السنة فأخبرت ابا عبد الله عليه السلام بما أفتى به ابو حنيفه فقال فى مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الارض بركاتها قال فقلت لأبى عبد الله عليه السلام فما ترى أنت ؟ قال أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهباً من الكوفه الى النيل و كثل كراء بغل راكباً من النيل الى بغداد و مثل كراء بغل من بغداد الى الكوفة توفّيه اياه قال فقلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلى عليه علفه قال لا ، لأنك غاصب فقلت أ رأيت لو عطب البغل و نفق أ ليس كان يلزمنى قال نعم ، قيمة بغل يوم خالفته قلت فان اصاب البغل كسرا و دبرا و عقر فقال عليك قيمته ما بين الصحة و العيب يوم ترده عليه اقلت فمن يعرف ذلك قال انت و هو اما ان يحلف هو على القيمة فيلزمك فان رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك أو يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا و كذا فيلزمك ( چنانچه ملاحظه مىشود در اين روايت سه نوع قيمت ذكر شده است : يكى قيمت يوم المخالفة و دوم قيمت يوم الرّد و سوم قيمت حين الاكتراء ) فقلت ان اعطيته دراهم و رضى بها و حللنى قال انما رضى بها و حللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور و الظلم و لكن ارجع اليه و أخبره بما أفتيتك به فان جعلك فى حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك قال أبو ولاد فلما انصرفت وجهى من ذلك لقيت المكارى فأخبرته بما أفتانى به أبو عبد الله عليه السلام و قلت له قل ما شئت حتى أعطيك فقال قد حببت الى جعفر بن محمد و وقع فى قلبى له التفضيل و أنت فى حلّ و ان أردت أن أرد عليك الذي أخذت منك فعلت . به اين روايت تمسك شده است كه معيار در باب ضمان عين ، اول وقت ضمان است كه در مورد روايت ، همان يوم مخالفت است . چون در روايت سائل سؤال مىكند اگر قاطر تلف مىشد ، آيا من ضامن بودم ؟ حضرت